تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الكاظم ( ع ) — صفحة 450

مساهمون:

ص٤٥٠
عمن نسي ان يلتزم في آخر طوافه حتى جاز الركن اليماني أيصلح ان يلتزم بين الركن اليماني وبين الحجر أو يدع ذلك ؟ قال : يترك الملتزم ويمضي . وعمن قرن عشرة أسابيع أو أكثر أو أقل أله ان يلتزم في آخرها التزامة واحدة ؟ قال : لا أحب ذلك [ 1 ] . 13 - عنه ، باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الكلام في الطواف وانشاد الشعر والضحك في الفريضة أو غير الفريضة أيستقيم ذلك ؟ قال : لا بأس به ، والشعر ما كان لا بأس به منه [ 2 ] . 14 - عنه ، باسناده عن محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : المفرد بالحج إذا طاف بالبيت والصفا والمروة أيعجل طواف النساء ؟ قال : لا ، انما طواف النساء بعد ما يأتي منى [ 3 ] . 15 - عنه ، باسناده عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي ابن أبي حمزة قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل يدخل مكة ومعه نساء قد أمرهن فتمتعن قبل التروية بيوم أو يومين أو ثلاثة فخشي على بعضهن الحيض ، فقال : فإذا فرغن من متعتهن وأحللن فلينظر إلى التي يخاف عليها الحيض فيأمرها فتغتسل وتهل بالحج مكانها ثم تطوف بالبيت وبالصفا والمروة ، فان حدث بها شيء قضت بقية المناسك وهي طامث . فقلت له : أليس قد بقي طواف النساء ؟ قال : بلى ، قلت : فهي مرتهنة حتى تفرغ منه ؟ قال : نعم ، قلت : فلم لا يتركها حتى تقضي مناسكها ؟ قال : يبقى عليها منسك واحد أهون عليها من أن تبقى عليها المناسك كلها مخافة الحدثان قلت : أبي الجمّال أن يقيم عليها والرفقة ، قال : ليس لهم ذلك تستعدي عليهم حتى يقيم عليها حتى تطهر وتقضي المناسك [ 4 ] .
هامش
[ 1 ] التهذيب : 5 / 108 . [ 2 ] التهذيب : 5 / 127 والاستبصار : 2 / 227 . [ 3 ] التهذيب : 5 / 115 . [ 4 ] التهذيب : 5 / 132 والكافي : 4 / 457 .