كان بعد ذلك شيء ، فقلت : هذا القياس عند الناس ، فقال : إنّما شبّهت لك شيئا بشيء [ 1 ]
. 3 - عنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن زياد أبي الحسن الواسطي ، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : سألته ، عن قوم قفلوا على طائر من حمام الحرم الباب فمات ؟ قال :
عليهم بقيمة كلّ طير درهم [ نصف ] يعلف به حمام الحرم [ 2 ]
. 4 - عنه ، قال : بعض أصحابنا ، عن أبي جرير القمي قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : نشتري العصفور فندخلها الحرم فلنا ذلك ؟ فقال : كلّ ما ادخل الحرم من الطير مما يصفّ جناحه فقد دخل مأمنه فخلّ سبيله [ 3 ]
. 5 - عنه ، قال : عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن علي ابن أبي حمزة ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن رجل أصاب بيض نعامة وهو محرم ، قال : يرسل الفحل في الإبل على عدد البيض ؛ قلت : فانّ البيض يفسد كلّه ويصلح كلّه ، قال : ما ينتج من الهدي فهو هدي بالغ الكعبة وإن لم ينتج فليس عليه شيء فمن لم يجد إبلا فعليه لكلّ بيضة شاة فإن لم يجد فالصدقة على عشرة مساكين لكلّ مسكين مدّ فإن لم يقدر فصيام ثلاثة أيّام [ 4 ]
. 6 - عنه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير ، وصفوان بن يحيى جميعا ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجلين أصابا صيدا وهما محرمان الجزاء بينهما أو على كلّ واحد منهما جزاء ؟ فقال : لا بل عليهما أن يجزي كلّ واحد منهما الصيد ، قلت : إنّ بعض أصحابنا سألني عن ذلك فلم أدر ما عليه ، فقال : إذا أصبتم مثل هذا فلم تدروا فعليكم بالاحتياط حتى تسألوا عنه فتعلموا [ 5 ]
. 7 - قال الصدوق : روى محمد بن الفضيل عن أبي الحسن عليه السلام قال :
هامش
[ 1 ] الكافي : 4 / 234 .
[ 2 ] الكافي : 4 / 235 .
[ 3 ] الكافي : 4 / 236 .
[ 4 ] الكافي : 4 / 387 والتهذيب : 5 / 354 .
[ 5 ] الكافي : 4 / 391 .