النساء ؟ فقال : نعم [ 1 ]
. 5 - عنه ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ابن سويد ، عن بعض أصحابه قال : كتبت إلى أبي إبراهيم عليه السلام رجل دخل مسجد الشجرة فصلّى وأحرم وخرج من المسجد فبدا له قبل أن يلبّي أن ينقض ذلك بمواقعة النساء أله ذلك ؟ فكتب عليه السلام نعم - أو لا بأس به - [ 2 ]
. 6 - عنه ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي إبراهيم عليه السلام : إن أصحابنا يختلفون في وجهين من الحج يقول بعض : أحرم بالحجّ مفردا فإذا طفت بالبيت وسعيت بين الصفا والمروة فأحلّ واجعلها عمرة وبعضهم يقول : أحرم وانو المتعة بالعمرة إلى الحجّ . أيّ هذين أحبّ إليك ؟ قال : انو المتعة [ 3 ]
. 7 - عنه ، عن أحمد ، عن علي ، عن سيف ، عن إسحاق بن عمار أنّه سأل أبا الحسن موسى عليه السلام قال : الإضمار أحبّ إليّ فلبّ ولا تسمّ [ 4 ]
. 8 - عنه ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : قلت له : إذا أحرم الرّجل في دبر المكتوبة أيلبّي حين ينهض به بعيره أو جالسا في دبر الصلاة ؟ قال : أيّ ذلك شاء صنع [ 5 ]
. 9 - قال الصدوق : في رواية أبي الحسين الأسدي - رضي اللّه عنه - عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن عثمان الدارمي ، عن سليمان بن جعفر قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن التلبية وعلّتها ، فقال : إنّ الناس إذا أحرموا ناداهم اللّه عز وجل فقال :
« عبادي وإمائي لأحرمنّكم على النّار كما أحرمتم لي » فقولهم : « لبّيك اللهم لبّيك » إجابة للّه عز وجل على ندائه لهم [ 6 ]
.
هامش
[ 1 ] الكافي : 5 / 331 والاستبصار : 2 / 189 والتهذيب : 5 / 316 .
[ 2 ] الكافي : 5 / 331 والاستبصار : 2 / 189 والتهذيب : 5 / 316 .
[ 3 ] الكافي : 5 / 333 والاستبصار : 2 / 168 - 172 والتهذيب : 5 / 80 - 87 .
[ 4 ] الكافي : 5 / 333 والاستبصار : 2 / 168 - 172 والتهذيب : 5 / 80 - 87 .
[ 5 ] الكافي : 5 / 334 .
[ 6 ] الفقيه : 2 / 196 .