7 - وروى أيضا باسناده عن النخعي عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال :
سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل المحرم كان إذا اصابته الشمس شق عليه وصدع فيستتر منها ؟ فقال : هو اعلم بنفسه إذا علم أنه لا يستطيع ان تصيبه الشمس فليستظل منها [ 1 ]
. 8 - عنه ، باسناده عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر قال : سألت أخي عليه السلام أظلل وانا محرم ؟ فقال : نعم وعليك الكفارة قال : فرأيت عليا إذا قدم مكة ينحر بدنة لكفارة الظل [ 2 ]
. 9 - عنه ، باسناده ، عن محمد بن إسماعيل قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الظل للمحرم من اذى مطر أو شمس فقال : أرى ان يفديه بشاة يذبحها بمنى [ 3 ]
.
- 13 - « باب الصيد »
1 - روى الحميري عن السندي بن محمد عن يونس بن يعقوب قال : أرسلت إلى أبي الحسن موسى عليه السلام ان أخي اشترى حماما من المدينة فذهبنا بها معنا إلى مكة فاعتمرنا وأقمنا ثم أخرجنا الحمام معنا من مكة إلى الكوفة علينا في ذلك شيء فقال للرسول : اظنّهن فرّه قل له : يذبح مكان كل طائر شاة
. 2 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل رمى صيدا في الحلّ فمضى برميته حتى دخل الحرم فمات أعليه جزاؤه ؟ قال : لا ، ليس عليه جزاؤه لأنّه رمى حيث رمى وهو له حلال إنّما مثل ذلك مثل رجل نصب شركا في الحلّ إلى جانب الحرم فوقع فيه صيد فاضطرب الصيد حتى دخل الحرم فليس عليه جزاؤه لأنّه
هامش
[ 1 ] التهذيب : 5 / 309 والاستبصار : 2 / 185 - 186 .
[ 2 ] التهذيب : 5 / 334 .
[ 3 ] التهذيب : 5 / 334 .
[ 4 ] قرب الإسناد : 131 والفقيه : 2 / 259 .