« سألته عن رجل قتل حمامة من حمام الحرم وهو في الحرم غير محرم ، فقال : عليه قيمتها وهو درهم يتصدّق به أو يشتري به طعاما لحمام الحرم ، فان قتلها وهو محرم في الحرم فعليه شاة وقيمة الحمامة » [ 1 ]
. 8 - عنه ، قال : أبي رحمه اللّه قال : حدثنا محمد بن يحيى العطار عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن المحرم إذا اضطر إلى اكل صيد وميتة وقلت : ان اللّه عز وجل حرم الصيد وأحل الميتة قال : يأكل ويفديه فإنما يأكل [ من ] ماله [ 2 ]
. 9 - الشيخ أبو جعفر الطوسي باسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام عن قوم اشتروا ظبيا فأكلوا منه جميعا وهم حرم ما عليهم ؟ قال : على كل من أكل منهم فداء صيد كل انسان منهم على حدته فداء صيد كاملا [ 3 ]
. 10 - عنه ( رحمه اللّه ) باسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال :
سألته عن رجل رمى صيدا وهو محرم فكسر يده أو رجله فمضى الصيد على وجهه فلم يدر الرجل ما صنع الصيد قال : عليه الفداء كاملا إذا لم يدر ما صنع الصيد [ 4 ]
. 11 - روى أيضا باسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن رجل رمى صيدا فكسر يده أو رجله وتركه فرعى الصيد قال : عليه ربع الفداء [ 5 ]
. 12 - عنه ، باسناده عن سعد بن عبد اللّه عن محمد بن الحسن عن محمد بن الحسين عن عبد الرحمن بن أبي نجران قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن عبد أصاب صيدا وهو محرم هل على مولاه شيء من الفداء ؟ فقال : لا شيء على مولاه [ 6 ]
. 13 - عنه ، باسناده عن علي بن جعفر عن موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل خرج بطير من مكة حتى ورد به الكوفة كيف يصنع ؟ قال : يرده إلى مكة فان مات تصدق بثمنه [ 7 ]
.
هامش
[ 1 ] الفقيه : 2 / 258 .
[ 2 ] علل الشرائع : 2 / 230 .
[ 3 ] التهذيب : 5 / 351 .
[ 4 ] التهذيب : 5 / 351 .
[ 5 ] التهذيب : 5 / 359 والاستبصار : 2 / 216 .
[ 6 ] التهذيب : 5 / 359 والاستبصار : 2 / 216 .
[ 7 ] التهذيب : 5 / 383 .