2 - الطوسي باسناده عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن الفضل بن يونس قال : سألت أبا الحسن الأول عليه السلام عن رجل عرض له سلطان فاخذه يوم عرفة قبل ان يعرّف فبعث به إلى مكة فحبسه ، فلما كان يوم النحر خلى سبيله كيف يصنع ؟
قال : يلحق بجمع ثم ينصرف إلى منى ويرمي ويذبح ولا شيء عليه .
قلت : فان خلى عنه يوم الثاني كيف يصنع ؟ قال : هذا مصدود عن الحج ان كان دخل مكة متمتعا بالعمرة إلى الحج فليطف بالبيت أسبوعا ويسعى أسبوعا ويحلق رأسه ويذبح شاة ، وان كان دخل مكة مفردا للحج فليس عليه ذبح ولا حلق [ 1 ]
.
- 11 - « باب المواقيت »
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن موسى بن جعفر ، عن يونس بن عبد الرحمن قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام : أنّا نحرم من طريق البصرة ولسنا نعرف حدّ عرض العقيق ؟ فكتب : أحرم من وجرة [ 2 ]
. 2 - عنه ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الإحرام من غمرة قال :
ليس به بأس [ أن يحرم منها ] وكان بريد العقيق أحبّ إليّ [ 3 ]
. 3 - أبو جعفر الطوسي باسناده عن محمد بن أحمد عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن احرام أهل الكوفة وأهل خراسان وما يليهم وأهل الشام ومصر من اين هو ؟ قال : اما أهل الكوفة وخراسان وما يليهم فمن العقيق ، وأهل المدينة من ذي الحليفة والجحفة ، وأهل الشام ومصر من
هامش
[ 1 ] التهذيب : 5 / 465 .
[ 2 ] الكافي : 4 / 320 .
[ 3 ] الكافي : 4 / 325 .