لهم الناظر فيما يصلحهم [ 1 ]
.
- 26 - « باب الوديعة والأمانة »
1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن خالد ، عن القاسم بن محمد ، عن محمد بن القاسم قال : سألت أبا الحسن يعني موسى عليه السلام عن رجل استودع رجلا مالا له قيمة والرجل الذي عليه المال رجل من العرب يقدر على أن لا يعطيه شيئا ولا يقدر له على شيء والرجل الذي استودعه خبيث خارجي فلم أدع شيئا ؟ فقال لي : قل له : ردّه عليه فإنّه ائتمنه عليه بأمانة اللّه عز وجل ، قلت :
فرجل اشترى من امرأة من العباسيّين بعض قطايعهم فكتب عليها كتابا أنّها قد قبضت المال ، ولم تقبضه فيعطيها المال أم يمنعها ؟ قال لي : قل له : يمنعها أشد المنع فإنها باعته ما لم تملكه [ 2 ]
. 2 - الطوسي باسناده عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن حماد بن عثمان عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل استودع رجلا ألف درهم فضاعت فقال الرجل : كانت عندي وديعة وقال الآخر :
انما كانت عليك قرضا قال عليه السلام : المال لازم له إلا أن يقيم البينة انها كانت وديعة [ 3 ]
. 3 - عنه ، باسناده عن أحمد بن محمد عن أبيه عن البرقي عن محمد بن القاسم بن فضيل قال : سألت أبا الحسن الأول عليه السلام : عن رجل اشترى من امرأة من آل فلان بعض قطائعهم وكتب عليها كتابا بأنها قد قبضت المال ولم تقبضه فيعطيها
هامش
[ 1 ] التهذيب : 7 / 68 .
[ 2 ] الكافي : 5 / 133 والتهذيب : 7 / 181 .
[ 3 ] التهذيب : 7 / 179 .