تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الكاظم ( ع ) — صفحة 378

مساهمون:

ص٣٧٨
عليّ بألف درهم بعشرة آلاف درهم ؟ قال : لا بأس [ 1 ] . 3 - عنه ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : يكون لي على الرّجل دراهم فيقول : أخّرني بها وأنا أربحك فأبيعه جبّة تقوّم عليّ بألف درهم بعشرة آلاف درهم أو قال : بعشرين ألفا واؤخّره بالمال قال : لا بأس [ 2 ] . 4 - روى الطوسي باسناده ، عن صفوان عن عبد الحميد بن سعد قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : انا نعالج هذه العينة وربما جاءنا الرجل يطلب البيع ليس هو عندنا فنساومه ونقاطعه على سعره قبل أن نشتريه ثم نشتري المتاع فنبيعه إياه بذلك السعر الذي نقاطعه عليه لا نزيد شيئا ولا ننقصه قال : لا بأس [ 3 ] .

- 24 - « باب كسب الحرام »

1 - روى الحميري ، عن محمد بن الحسين عن إبراهيم بن أبي البلاد قال : قلت لأبي الحسن الأول عليه السلام : جعلت فداك ان رجلا من مواليك عنده جواري مغنيات قيمتهم أربعة عشر ألف دينار وقد جعل لك ثلثها . فقال : لا حاجة لي فيها انّ ثمن الكلب والمغنية سحت [ 4 ] . 2 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى ، عن بعض أصحابه ، عن محمد بن إسماعيل ، عن إبراهيم بن أبي البلاد قال : أوصى إسحاق بن عمر عند وفاته بجوار له مغنّيات أن نبيعهنّ ونحمل ثمنهنّ إلى أبي الحسن عليه السلام ، قال إبراهيم : فبعت الجواري بثلاثمائة ألف درهم وحملت الثمن إليه ، فقلت له : إنّ مولى لك يقال له :
هامش
[ 1 ] الكافي : 5 / 205 . [ 2 ] الكافي : 5 / 205 والتهذيب : 7 / 53 . [ 3 ] التهذيب : 7 / 51 . [ 4 ] قرب الإسناد : 125 .
مسند الإمام الكاظم ( ع ) — صفحة 378 | الشيخ عزيز الله عطاردي