9 - عنه ، بهذا الاسناد قال نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : عن زبد المشركين ، يريد به هدايا أهل الحرب [ 1 ]
.
- 25 - « باب التجارة في مال اليتيم »
1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، وصفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي الحسن عليه السلام في الرجل يكون عند بعض أهل بيته مال لأيتام فيدفعه إليه فيأخذ منه دراهم يحتاج إليها ولا يعلم الذي كان عنده المال للأيتام أنّه أخذ من أموالهم شيئا ، ثم تيسّر بعد ذلك أبي ذلك خير له ؟ أيعطيه الذي كان في يده أم يدفعه إلى اليتيم ؟ وقد بلغ وهل يجزئه أن يدفعه إلى صاحبه على وجه الصلة ولا يعلمه أنّه أخذ له مالا ؟ فقال : يجزئه أي ذلك فعل إذا أوصله إلى صاحبه فان هذا من السرائر إذا كان من نيّته إن شاء ردّه إلى اليتيم إن كان قد بلغ على أيّ وجه شاء وإن لم يعلمه إن كان قبض له شيئا وإن شاء ردّه إلى الذي كان في يده وقال : إن كان صاحب المال غائبا فليدفعه إلى الّذي كان المال في يده [ 2 ]
. 2 - أبو جعفر الطوسي باسناده عن الحسن بن محبوب عن ابن رئاب قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل بيني وبينه قرابة مات وترك أولادا صغارا وترك مماليك غلمانا وجواري ولم يوص فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية يتخذها أمّ ولد ؟ وما ترى في بيعهم ؟ قال فقال : ان كان لهم ولي يقوم بأمرهم باع عليهم وينظر لهم كان مأجورا فيهم ، قلت : فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية فيتخذها أمّ ولد ؟ قال : لا بأس بذلك إذا باع عليهم القيم لهم الناظر لهم فيما يصلحهم فليس لهم ان يرجعوا فيما صنع القيم
هامش
[ 1 ] البحار : 103 / 54 .
[ 2 ] الكافي : 5 / 132 .