تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الكاظم ( ع ) — صفحة 383

مساهمون:

ص٣٨٣
أبي الحسن عليه السلام قال : قال له محمد بن عبد اللّه القميّ : إنّ لنا ضياعا فيها بيوت النيران تهدي إليها المجوس البقر والغنم والدّراهم فهل لأرباب القرى أن يأخذوا ذلك ولبيوت نيرانهم قوّام يقومون عليها قال : ليأخذه صاحب القرى ، ليس به بأس [ 1 ] . 3 - عنه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن موسى بن سعدان ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن الرجل يكون له على رجل مال قرضا فيعطيه الشيء من ربحه مخافة أن يقطع ذلك عنه فيأخذ ماله من غير أن يكون شرط عليه ؟ قال : لا بأس بذلك ما لم يكن شرطا [ 2 ] . 4 - روى المجلسي عن كتاب الإمامة والتبصرة : عن سهل بن أحمد ، عن محمد بن محمد بن الأشعث ، عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السلام قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : العائد في هبته كالعائد في قيئه [ 3 ] .

- 29 - « باب الغش »

1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى ، عن بعض أصحابنا ، عن سجادة ، عن موسى بن بكر قال : كنّا عند أبي الحسن عليه السلام فإذا دنانير مصبوبة بين يديه فنظر إلى دينار فأخذه فيه بيده ثمّ قطعه بنصفين ثمّ قال لي : ألقه في البالوعة حتّى لا يباع شيء غش [ 4 ] . 2 - عنه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم قال : كنت أبيع السابريّ في الظلال فمرّ بي أبو الحسن موسى عليه السلام فقال لي : يا هشام إنّ البيع في الظلّ غش وإنّ الغش لا يحل [ 5 ] .
هامش
[ 1 ] الكافي : 5 / 142 . [ 2 ] الكافي : 5 / 103 . [ 3 ] البحار : 103 / 181 . [ 4 ] الكافي : 5 / 16 والتهذيب : 7 / 12 . [ 5 ] الكافي : 5 / 16 والتهذيب : 7 / 13 والفقيه : 3 / 271 .
مسند الإمام الكاظم ( ع ) — صفحة 383 | الشيخ عزيز الله عطاردي