إسحاق بن عمر قد أوصى عند موته ببيع جوار له مغنّيات وحمل الثمن إليك وقد بعتهنّ وهذا الثمن ثلاثمائة ألف درهم ، فقال : لا حاجة لي فيه إنّ هذا سحت وتعليمهنّ كفر والاستماع منهنّ نفاق وثمنهنّ سحت [ 1 ]
. 3 - عنه ، قال : عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وأحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن يونس بن يعقوب ، عن عبد الحميد بن سعيد قال : بعث أبو الحسن عليه السلام غلاما يشتري له بيضا فأخذ الغلام بيضة أو بيضتين فقامر بها فلمّا أتى به أكله ، فقال له مولى له : إنّ فيه من القمار ، قال : فدعا بطشت فتقيّأه [ 2 ]
. 4 - عنه ، عن محمد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن النثار من السكّر واللّوز وأشباهه أيحلّ أكله ؟
قال : يكره أكل ما انتهب [ 3 ]
. 5 - عنه ، قال : عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الوشاء ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : سمعته يقول : الميسر هو القمار [ 4 ]
. 6 - عنه ، عن علي بن إبراهيم ، عمّن ذكره ، عن داود الصّرميّ قال : قال أبو الحسن عليه السلام : يا داود إنّ الحرام لا ينمى وإن نمى لا يبارك له فيه وما أنفقه لم يوجر عليه وما خلّفه كان زاده إلى النّار [ 5 ]
. 7 - روى العياشي عن سماعة بن مهران عن أبي عبد اللّه وأبي الحسن موسى عليه السلام قال : السحت أنواع كثيرة منها الحجام ( كسب المحارم خ ) وأجر الزانية وثمن الخمر ، فاما الرشا في الحكم فهو الكفر باللّه [ 6 ]
. 8 - روى المجلسي عن نوادر الراوندي : باسناده عن موسى بن جعفر ، عن آبائه عليهم السلام قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : إنّ أخوف ما أخاف على أمّتي من بعدي هذه المكاسب المحرّمة والشهوة الخفيّة والربا [ 7 ]
.
هامش
[ 1 ] الكافي : 5 / 120 .
[ 2 ] الكافي : 5 / 123 والفقيه : 2 / 160 .
[ 3 ] الكافي : 5 / 123 والفقيه : 2 / 160 .
[ 4 ] الكافي : 5 / 124 .
[ 5 ] الكافي : 5 / 125 .
[ 6 ] تفسير العياشي : 1 / 321 .
[ 7 ] البحار : 73 / 158 .