4 - روى أبو جعفر الطوسي باسناده قال : سأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام عن البستان لاتباع غلته ولو بيعت بلغت غلّها مالا فهل تجب فيه صدقة ؟
قال : لا إذا كانت توكل [ 1 ]
. 5 - عنه ، باسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن الحسن بن عطية قال : قلت لهشام بن احمر أحب ان تسأل لي أبا الحسن عليه السلام ان لقوم عندي قروضا ليس يطلبونها مني أفعلي زكاة ؟ فقال : لا تقضي ولا تزكي ؟
زكّ [ 2 ]
. 6 - عنه ، باسناده عن محمد بن يعقوب عن أحمد بن إدريس عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال : قلت له :
رجل خلف عند أهله نفقة ألفين لسنين عليها زكاة ؟ قال : ان كان شاهدا فعليه زكاة ، وان كان غائبا فليس عليه زكاة [ 3 ]
. 7 - عنه ، باسناده عن علي بن الحسن بن فضال عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل بن دراج عن أبي عبد اللّه وأبي الحسن عليهما السلام انهما قالا : ليس على التبر زكاة إنما هي على الدنانير والدراهم [ 4 ]
.
- 17 - « باب الرجل يعطى الدراهم عوضا عن الدنانير »
1 - روى الكليني عن محمد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن الرجل يعطي عن زكاته من الدراهم دنانير وعن الدنانير دراهم بالقيمة أيحلّ ذلك ؟ قال : لا بأس به [ 5 ]
.
هامش
[ 1 ] التهذيب : 4 / 19 .
[ 2 ] التهذيب : 4 / 33 .
[ 3 ] التهذيب : 4 / 99 .
[ 4 ] الاستبصار : 2 / 7 .
[ 5 ] الكافي : 3 / 559 والفقيه : 2 / 31 والتهذيب : 4 / 95 .