تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الكاظم ( ع ) — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩
4 - روى أبو جعفر الطوسي باسناده قال : سأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام عن البستان لاتباع غلته ولو بيعت بلغت غلّها مالا فهل تجب فيه صدقة ؟ قال : لا إذا كانت توكل [ 1 ] . 5 - عنه ، باسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن الحسن بن عطية قال : قلت لهشام بن احمر أحب ان تسأل لي أبا الحسن عليه السلام ان لقوم عندي قروضا ليس يطلبونها مني أفعلي زكاة ؟ فقال : لا تقضي ولا تزكي ؟ زكّ [ 2 ] . 6 - عنه ، باسناده عن محمد بن يعقوب عن أحمد بن إدريس عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال : قلت له : رجل خلف عند أهله نفقة ألفين لسنين عليها زكاة ؟ قال : ان كان شاهدا فعليه زكاة ، وان كان غائبا فليس عليه زكاة [ 3 ] . 7 - عنه ، باسناده عن علي بن الحسن بن فضال عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل بن دراج عن أبي عبد اللّه وأبي الحسن عليهما السلام انهما قالا : ليس على التبر زكاة إنما هي على الدنانير والدراهم [ 4 ] .

- 17 - « باب الرجل يعطى الدراهم عوضا عن الدنانير »

1 - روى الكليني عن محمد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن الرجل يعطي عن زكاته من الدراهم دنانير وعن الدنانير دراهم بالقيمة أيحلّ ذلك ؟ قال : لا بأس به [ 5 ] .
هامش
[ 1 ] التهذيب : 4 / 19 . [ 2 ] التهذيب : 4 / 33 . [ 3 ] التهذيب : 4 / 99 . [ 4 ] الاستبصار : 2 / 7 . [ 5 ] الكافي : 3 / 559 والفقيه : 2 / 31 والتهذيب : 4 / 95 .
مسند الإمام الكاظم ( ع ) — صفحة 339 | الشيخ عزيز الله عطاردي