8 - عنه ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام رجل مسلم مملوك ومولاه رجل مسلم وله مال يزكّيه وللمملوك ولد صغير حرّ أيجزئ مولاه أن يعطي ابن عبده من الزكاة ؟ فقال : لا بأس به [ 1 ]
. 9 - قال الصدوق : أبي رحمه اللّه قال : حدثنا سعد بن عبد اللّه عن محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب عن صفوان بن يحيى عن علي بن إسماعيل الدغشي قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن السائل وعنده قوت يوم أيحل له ان يسأل وان اعطى شيئا من قبل ان يسأل يحل له ان يقبله قال : يأخذه وعنده قوت شهر وما يكفيه لسنة من الزكاة لأنها انما هي من سنة إلى سنة [ 2 ]
. 10 - عنه ، قال : حدثنا محمد بن الحسن رحمه اللّه قال : حدثنا أحمد بن إدريس ومحمد بن يحيى العطار جميعا عن محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن محمد عن بعض أصحابنا عن بشر بن بشار قال : قلت للرجل : يعني أبا الحسن عليه السلام ما حد المؤمن الذي يعطى الزكاة قال : يعطى المؤمن ثلاثة آلاف ثم قال : أو عشرة آلاف ويعطى الفاجر بقدر لان المؤمن ينفقها في طاعة اللّه عز وجل والفاجر في معصية اللّه عز وجل [ 3 ]
. 11 - روى الشيخ الطوسي ( رضوان اللّه عليه ) باسناده عن ابن أبي عمير ، عن زياد ابن مروان عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال : سألته : كم يعطى الرجل الواحد من الزكاة قال : اعطه ألف درهم [ 4 ]
. 12 - عنه باسناده عن محمد بن يعقوب ، عن أحمد ، عن عبد الملك بن عقبة عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال : قلت له : اعطى الرجل من الزكاة ثمانين درهما ؟ قال : نعم وزده قلت : اعطه مائة درهم ؟ قال : نعم واغنه ان قدرت على أن تغنيه [ 5 ]
.
هامش
[ 1 ] الكافي : 3 / 563 .
[ 2 ] علل الشرائع : 2 / 60 .
[ 3 ] علل الشرائع : 2 / 60 .
[ 4 ] التهذيب : 4 / 63 .
[ 5 ] التهذيب : 4 / 64 .