2 - عنه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن [ ابن أبي عمير ] عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : قلت له :
الرّجل يعطى الألف الدرهم من الزكاة فيقسّمها فيحدّث نفسه أن يعطي الرّجل منها ثمّ يبدو له ويعزله ويعطي غيره ؟ قال : لا بأس به [ 1 ]
. 3 - عنه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسين بن عثمان ، عمن ذكره ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام أو عن أبي الحسن عليه السلام في الرجل يأخذ الشيء للرجل ثمّ يبدو له فيجعله لغيره ، قال : لا بأس [ 2 ]
. 4 - عنه ، عن محمد بن يحيى ، ومحمد بن عبد اللّه ، عن عبد اللّه بن جعفر ، عن أحمد ابن حمزة قال : قلت : لأبي الحسن عليه السلام : رجل من مواليك له قرابة كلهم يقول بك وله زكاة أيجوز له أن يعطيهم جميع زكاته ؟ قال : نعم [ 3 ]
. 5 - عنه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسين بن عثمان ، عن أبي إبراهيم عليه السلام في رجل أعطي مالا يفرّقه فيمن يحلّ له ، أله أن يأخذ منه شيئا لنفسه وإن لم يسمّ له ؟ قال : يأخذ منه لنفسه مثل ما يعطي غيره [ 4 ]
. 6 - عنه ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد الرحمن ابن الحجاج قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يعطي الرجل الدراهم يقسّمها ويضعها في مواضعها وهو ممّن يحلّ له الصدقة ، قال : لا بأس أن يأخذ لنفسه كما يعطي غيره ، قال : ولا يجوز له أن يأخذ إذا أمره أن يضعها في مواضع مسمّاه إلّا باذنه [ 5 ]
. 7 - عنه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال : سألته عن الرجل يكون أبوه أو عمّه أو أخوه يكفيه مئونته أيأخذ من الزكاة فيتوسّع به إن كانوا لا يوسّعون عليه في كلّ ما يحتاج إليه ؟ فقال : لا بأس [ 6 ]
.
هامش
[ 1 ] الكافي : 3 / 550 .
[ 2 ] الكافي : 3 / 550 .
[ 3 ] الكافي : 3 / 552 .
[ 4 ] الكافي : 3 / 555 والتهذيب : 4 / 104 .
[ 5 ] الكافي : 3 / 555 والتهذيب : 4 / 104 .
[ 6 ] الكافي : 3 / 561 .