الولد فيغيب بعض ولده فلا يدري أين هو ومات الرّجل فكيف يصنع بميراث الغائب من أبيه قال : يعزل حتى يجيء ، قلت : فعلى ماله زكاة ؟ فقال : لا حتى يجيء ، قلت :
فإذا هو جاء أيزكّيه ؟ فقال : لا حتى يحول عليه الحول في يده [ 1 ]
. 2 - عنه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : سألته عن رجل ورث مالا والرجل غائب هل عليه زكاة ؟ قال : لا حتى يقدم ، قلت : أيزكّيه حين يقدم ؟ قال : لا حتى يحول عليه الحول وهو عنده [ 2 ]
.
- 11 - « باب مقدار الزكاة »
1 - الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن سعد بن سعد الأشعري قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن أقلّ ما يجب فيه الزكاة من البرّ والشعير والتمر والزبيب ، فقال : خمسة أوساق بوسق النبي صلّى اللّه عليه وآله ، فقلت :
كم الوسق ؟ قال : ستّون صاعا ، قلت : فهل على العنب زكاة أو إنّما تجب عليه إذا صيّره زبيبا ؟ قال : نعم إذا خرصه أخرج زكاته [ 3 ]
. 2 - عنه ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن الحسين بن بشّار قال : سألت أبا الحسن عليه السلام في كم وضع رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله الزكاة ؟ فقال : في كلّ مائتي درهم خمسة دراهم فان نقصت فلا زكاة فيها ، وفي الذهب ففي كلّ عشرين دينارا نصف دينار فان نقصت فلا زكاة فيها [ 4 ]
. 3 - عنه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن
هامش
[ 1 ] الكافي : 3 / 524 .
[ 2 ] الكافي : 3 / 527 .
[ 3 ] الكافي : 3 / 514 .
[ 4 ] الكافي : 3 / 516 .