إسحاق بن عمار ، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : قلت له : تسعون ومائة درهم وتسعة عشر دينارا أعليها في الزكاة شيء ؟ فقال : إذا اجتمع الذهب والفضة فبلغ ذلك مائتي درهم ففيها الزكاة لان عين المال الدراهم وكلما خلا الدراهم من ذهب أو متاع فهو عرض مردود [ ذلك ] إلى الدراهم في الزكاة والدّيات [ 1 ]
. 4 - عنه ، باسناده عن أحمد ، عن عبد الملك بن عتبة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال : قلت له : أعطي الرّجل من الزكاة ثمانين درهما ؟
قال : نعم ورده ، قلت : اعطيه مائة ؟ قال : نعم وأغنه إن قدرت أن تغنيه [ 2 ]
.
- 12 - « باب زكاة المال الذي لا يعمل »
1 - الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي ابن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن المال الذي لا يعمل به ولا يقلّب ؟ قال : يلزمه الزكاة في كلّ سنة إلّا أن يسبك [ 3 ]
. 2 - عنه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن علي بن يقطين ، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : قلت له : إنّه يجتمع عندي الشيء فيبقى نحوا من سنة أنزكّيه ؟ قال :
لا ، كلّ ما لم يحل عليه عندك الحول فليس عليه فيه زكاة وكلّ ما لم يكن ركازا فليس عليك فيه شيء ، قال : قلت : وما الركاز ؟ قال : الصّامت المنقوش ثمّ قال : إذا أردت ذلك فاسبكه فانّه ليس في سبائك الذهب ونقار الفضّة شيء من الزكاة [ 4 ]
.
هامش
[ 1 ] الكافي : 3 / 516 .
[ 2 ] الكافي : 3 / 548 .
[ 3 ] الكافي : 3 / 518 والتهذيب : 4 / 7 والاستبصار : 2 / 7 .
[ 4 ] الكافي : 3 / 518 .