تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الكاظم ( ع ) — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
حدثني محمد بن الفضيل عن أبي الحسن عليه السلام قال : قلت : تلزمني المرأة أو الجارية من خلفي وأنا متك على جنبي فتتحرك على ظهري فتأتيها الشهوة وتنزل الماء أفعليها غسل أم لا ؟ قال : نعم إذا جاءت الشهوة وأنزلت الماء وجب عليها الغسل [ 1 ] . 2 - عنه ، عن الصفار عن أحمد بن شاذان عن يحيى بن أبي طلحة انه سأل عبدا صالحا عن رجل مس فرج امرأته أو جاريته يعبث بها حتى أنزلت ، عليها غسل أم لا ؟ قال : أليس قد أنزلت من شهوة ؟ قلت : بلى قال : عليها غسل [ 2 ] . 3 - عنه ، قال : أخبرني الشيخ أيده اللّه تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد بن عبد اللّه بن عامر عن علي بن مهزيار عن الحسين ابن سعيد عن محمد بن الفضيل قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن المرأة تعانق زوجها من خلفه فتتحرك على ظهره فتأتيها الشهوة فتنزل الماء عليها الغسل أو لا يجب عليها الغسل ؟ قال : إذا جاءت الشهوة فأنزلت الماء وجب عليها الغسل [ 3 ] . 4 - عنه ، قال : أخبرني به الشيخ أيده اللّه تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد ابن عبد اللّه ومحمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عيسى عن الحسين بن سعيد عن محمد بن إسماعيل قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن المرأة ترى في منامها فتنزل عليها غسل ؟ قال : نعم [ 4 ] . 5 - عنه باسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن الرجل يلعب مع المرأة ويقبلها فيخرج منه المني فما عليه ؟ قال : إذا جاءت الشهوة ودفع وفتر لخروجه فعليه الغسل وإن كان إنما هو شيء لم يجد له فترة ولا شهوة فلا بأس . [ 5 ] . 6 - عنه ، باسناده عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين ابن علي عن أبيه قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يصيب الجارية البكر لا يفضي إليها أعليها غسل ؟ قال : إذا وضع الختان على الختان فقد وجب الغسل البكر وغير البكر [ 6 ] .
هامش
[ 1 ] التهذيب : 1 / 121 والاستبصار : 1 / 105 . [ 2 ] التهذيب : 1 / 122 والاستبصار : 1 / 105 . [ 3 ] التهذيب : 1 / 122 . [ 4 ] التهذيب : 1 / 124 والاستبصار : 1 / 108 . [ 5 ] الاستبصار : 1 / 104 . [ 6 ] الاستبصار : 1 / 109 .