تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الكاظم ( ع ) — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦

- 10 - « باب المرأة تحبس حيضها »

1 - قال الصدوق : وسئل موسى بن جعفر عليهما السلام « عن رجل اشترى جارية فمكث عنده أشهرا لم تطمث وليس ذلك من كبر ، وذكر النساء أنّه ليس بها حبل هل يجوز أن تنكح في الفرج ؟ فقال : إنّ الطمث قد تحبسه الرّيح من غير حبل ، فلا بأس أن يمسّها في الفرج » [ 1 ] . 2 - الكليني : عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن رفاعة بن موسى النخاس قال : سألت أبا الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام قلت : أشتري الجارية فتمكث عندي الأشهر لا تطمث وليس ذلك من كبر وأريها النّساء فيقلن لي : ليس بها حبل ، فلي أن أنكحها في فرجها : فقال : إنّ الطمث قد تحبسه الريح من غير حبل فلا بأس أن تمسّها في الفرج ، قلت : فإن كان بها حبل فما لي منها ؟ قال : إن أردت فيما دون الفرج [ 2 ] . 3 - روى المجلسي عن قرب الإسناد : عن علي بن سليمان بن رشيد ، عن مالك بن أشيم ، عن إسماعيل بن بزيع قال : قلت لأبي الحسن الأوّل عليه السلام إنّ لنا فتاة وقد ارتفع حيضها ، فقال لي : اخضب رأسها بالحنّاء ، فانّه سيعود حيضها إلى ما كان ، قال : ففعلت فعاد الحيض إلى ما كان [ 3 ] .
هامش
[ 1 ] الفقيه : 1 / 94 . [ 2 ] الكافي : 3 / 108 . [ 3 ] بحار الأنوار : 81 / 89 .