- 11 - « باب حكم المذي »
1 - قال الشيخ : روى الحسين بن سعيد عن محمد بن إسماعيل عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن المذي فأمرني بالوضوء منه ، ثم أعدت عليه سنة أخرى فأمرني بالوضوء منه ، وقال : إن عليّا عليه السلام أمر المقداد أن يسأل رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله واستحيا أن يسأله فقال : فيه الوضوء ، قلت فإن لم أتوضأ ، قال :
لا بأس به [ 1 ]
. 2 - روى أيضا عن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن أبيه علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن المذي أينقض الوضوء ؟ قال : ان كان من شهوة نقض [ 2 ]
. 3 - روى أيضا عن الصفار عن معاوية بن حكيم عن علي بن الحسن بن رباط عن الكاهلي قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن المذي فقال : ما كان منه بشهوة فتوضأ منه [ 3 ]
. 4 - روى أيضا عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير قال : حدثني يعقوب بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يمذي وهو في الصلاة من شهوة أو من غير شهوة ؟ قال : المذي منه الوضوء [ 4 ]
.
هامش
[ 1 ] التهذيب : 1 / 18 والاستبصار : 1 / 92 .
[ 2 ] التهذيب : 1 / 19 والاستبصار : 1 / 93 .
[ 3 ] التهذيب : 1 / 19 والاستبصار : 1 / 93 .
[ 4 ] الاستبصار : 1 / 95 .