عن أبي الحسن عليه السلام قال : قلت له : الرّجل يغتسل بماء الورد ويتوضأ به للصّلاة قال : لا بأس بذلك [ 1 ]
. 5 - عنه ، عن محمد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن رجل رعف فامتخط فصار بعض ذلك الدّم قطعا صغارا فأصاب إناءه هل يصلح له الوضوء منه ؟ فقال : إن لم يكن شيء يستبين في الماء فلا بأس وإن كان شيئا بيّنا فلا يتوضأ منه .
قال : وسألته عن رجل رعف وهو يتوضأ فيقطّر قطرة في إنائه هل يصلح الوضوء منه ؟
قال : لا [ 2 ]
. 6 - عنه ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن سعد بن سعد ، عن صفوان قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل احتاج إلى الوضوء للصلاة وهو لا يقدر على الماء فوجد بقدر ما يتوضأ به بمائة درهم أو بألف درهم وهو واجد لها ، يشتري ويتوضأ أو يتيمم ؟ قال : لا بل يشتري ، قد أصابني مثل ذلك فاشتريت وتوضأت وما يشتري بذلك مال كثير [ 3 ]
. 7 - روى الشيخ أبو جعفر الطوسي باسناده محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس عن أبي شعيب عن عمران بن حمران أنه سمع عبدا صالحا يقول : من نام وهو جالس لا يتعمد النوم فلا وضوء عليه [ 4 ]
. 8 - عنه ( رضوان اللّه عليه ) عن الشيخ أيده اللّه تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد ابن قولويه عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن معمر بن خلاد قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل به علة لا يقدر على الاضطجاع والوضوء يشتد عليه وهو قاعد مستند بالوسائد فربما أغفى وهو قاعد على تلك الحال قال : يتوضأ قلت له : إن الوضوء يشتد عليه فقال : إذا خفي عنه الصوت فقد وجب الوضوء عليه [ 5 ]
. 9 - عنه ( رحمه اللّه ) قال : أخبرني الشيخ أيده اللّه تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه
هامش
[ 1 ] الكافي : 3 / 73 .
[ 2 ] الكافي : 3 / 74 والاستبصار : 1 / 23 .
[ 3 ] الكافي : 3 / 74 والاستبصار : 1 / 23 .
[ 4 ] التهذيب : 1 / 7 .
[ 5 ] التهذيب : 1 / 9 .