قال تشترى أمه وتعتق ثم يدفع إليها بقية المال .
36 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل ابن دراج قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام الرجل يموت وله ابن مملوك قال يشترى ويعتق ثم يدفع إليه ما بقي .
37 - عنه عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إذا مات رجل وترك أباه وهو مملوك وأمه وهي مملوكة والميت حر يشترى مما ترك أبوه أو قرابته وورث الباقي من المال .
38 - عنه عن علي بن الحسن عن محمد وأحمد ابني الحسن عن أبيهما عن عبد اللّه بن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إذا مات الرجل وترك أباه وهو مملوك أو أمه وهي مملوكة أو أخاه أو أخته وترك مالا والميت حر اشتري مما ترك أبوه أو قرابته وورث ما بقي من المال .
39 - عنه عن يونس بن عبد الرحمن عن أبي ثابت وابن عون عن السائي قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول في رجل توفي وترك مالا وله أم مملوكة قال تشترى وتعتق ويدفع إليها بعد ماله إن لم تكن له عصبة فإن كانت له عصبة قسم المال بينها وبين العصبة .
40 - عنه عن علي بن الحسن بن فضال عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير عن بكار عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل مات وترك ابنا له مملوكا ولم يترك وارثا غيره فترك مالا فقال يشترى الابن ويعتق ويورث ما بقي من المال .
41 - عنه قال حدثهم عبد اللّه بن جبلة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال لا يتوارث الحر والمملوك .
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 497
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص٤٩٧