اشتري منه بالقيمة فأعتق وورث قلت فإن لم يدع مالا قال فهو مع أمه كهيأتها .
20 - عنه روى الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب قال قال أبو عبد اللّه عليه السّلام العبد لا يورث والطليق لا يورث .
21 - عنه روى محمد بن إسماعيل بن بزيع عن منصور بن يونس بزرج عن جميل بن دراج قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول لا يتوارث الحر والمملوك .
22 - عنه روى علي بن مهزيار عن فضالة عن أبان عن الفضل بن عبد الملك قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المملوك والمملوكة هل يحجبان إذا لم يرثا قال لا .
23 - عنه روى يونس بن عبد الرحمن عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قلت له مكاتب اشترى نفسه وخلف مالا قيمته مائة ألف درهم ولا وارث له من يرثه فقال يرثه من يلي جريرته قلت ومن الضامن لجريرته قال الضامن لجرائر المسلمين .
24 - عنه في رواية محمد بن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أن رجلا كاتب مملوكه واشترط عليه أن ميراثه له فرفع ذلك إلى أمير المؤمنين عليه السّلام فأبطل شرطه وقال شرط اللّه قبل شرطك .
25 - عنه روى صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال المكاتب يرث ويورث على قدر ما أدى .
26 - الطوسي عن علي بن الحسن بن فضال عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن ظريف بن ناصح عن أبان بن عثمان عن ابن أبي يعفور عن الفضل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن المملوك والمملوكة هل يحجبان إذا لم
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 494
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص٤٩٤