تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 495

مساهمون:

ص٤٩٥
يرثا قال لا . 27 - عنه عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن زياد عن عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : كان علي عليه السّلام لا يأخذ من ميراث مولى له إذا كان له ذو قرابة وان لم يكونوا ممن يجرى لهم الميراث المفروض قال : وكان يدفع ماله إليهم . 28 - عنه أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن عبد اللّه بن سنان قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول كان علي عليه السّلام إذا مات مولى له وترك قرابة لم يأخذ من ميراثه شيئا ويقول :
« وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ » *
. 29 - عنه عن أحمد بن محمد عن الحسن بن الجهم عن حنان قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام أي شيء للموالي فقال ليس لهم في الميراث إلا ما قال اللّه تعالى :
« إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلى أَوْلِيائِكُمْ مَعْرُوفاً »
. 30 - عنه عن محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد عن علي بن الحسن الميثمي عن محمد الكاتب عن عبد الرحمن بن عمرو عن محمد بن سنان عن عمرو الأزرق قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول وسأله رجل عن رجل مات وترك ابنة أخت له وترك موالي وله عندي ألف درهم ولم يعلم بها أحد فجاءت ابنة أخته فرهنت عندي مصحفا فأعطيتها ثلاثين درهما فقال لي أبو عبد اللّه عليه السّلام حين قلت له علم بها أحد قلت لا قال فأعطها إياها قطعة قطعة ولا يعلم أحد . 31 - عنه عن علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد اللّه عن محمد بن أسلم عن يونس بن أبي الحارث عن سيف بن عميرة عن منصور ابن حازم قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول مات مولى لابنة حمزة رضي اللّه
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 495 | الشيخ عزيز الله عطاردي