وقد أدى بعض مكاتبته وله ابن من جاريته قال إن كان اشترط عليه إن عجز فهو مملوك رجع ابنه مملوكا والجارية وإن لم يكن اشترط عليه أدى ابنه ما بقي من مكاتبته وورث ما بقي .
49 - عنه عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن مالك بن عطية قال سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن رجل مات ولم يؤد مكاتبته وترك مالا وولدا قال إن كان سيده حين كاتبه اشترط عليه إن عجز عن نجم من نجومه فهو رد في الرق فما ترك من شيء فهو لسيده وابنه رد في الرق .
وإن كان ولده قبل المكاتبة أو إن كان كاتبه بعده ولم يكن اشترط عليه فإن ابنه حر فيؤدي عن أبيه ما بقي عليه مما ترك أبوه وليس لابنه شيء من الميراث حتى يؤدي ما عليه فإن لم يكن أبوه ترك شيئا فلا شيء على ابنه .
50 - عنه عن الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن محمد بن حمران عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن مكاتب يؤدي بعض مكاتبته ثم يموت ويترك ابنا له من جاريته قال إن كان اشترط عليه صار ابنه مع أمه مملوكا وإن لم يكن اشترط عليه صار ابنه حرا وأدى إلى المولى بقية المكاتبة وورث ابنه ما بقي .
51 - عنه عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في مكاتب يموت وقد أدى بعض مكاتبته وله ابن من جارية وترك مالا قال يؤدي ابنه بقية مكاتبته ويعتق ويرث ما بقي .
52 - عنه عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل عن مهزم قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المكاتب يموت وله ولد فقال إن كان اشترط عليه فولده مماليك وإن لم يكن اشترط عليه سعى ولده في مكاتبة أبيهم
و
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 499
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص٤٩٩