عتقوا إذا أدوا
53 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قلت له مكاتب اشترى نفسه وخلف مالا قيمته مائة ألف درهم ولا وارث له قال يرثه من يلي جريرته قال قلت من الضامن لجريرته قال الضامن لجرائر المسلمين .
54 - عنه عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن جميل قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عمن كاتب مملوكه واشترط عليه أن ميراثه له قال رفع ذلك إلى علي عليه السّلام فأبطل شرطه فقال شرط اللّه قبل شرطك .
55 - عنه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في مكاتبة بين شريكين يعتق أحدهما نصيبه كيف تصنع الخادم قال تخدم الباقي يوما وتخدم نفسها يوما قلت فإن ماتت وتركت مالا قال المال بينهما نصفان بين الذي أعتق وبين الذي أمسك .
56 - ابن شهرآشوب عن يحيى بن سعد عن عمر بن سعد الرقي قال قال الصادق عليه السّلام مات عقبة بن عامر الجهني وترك خيرا كثيرا من أموال ومواشي وعبيد وكان له عبدان يقال لأحدهما سالم والآخر ميمون فورثه ابن عم له وأعتقوا العبدين وجاءت امرأة إلى علي عليه السّلام فذكرت أنها امرأة عقبة وأنكرها بنو العم فشهد لها سالم وميمون وعدلا وذكرت المرأة أنها حامل فقال عليه السّلام يوقف نصيب المرأة فإن جاءت بولد فلا شيء لها ولا لولدها من الميراث لأنه إنما شهد لهما على قولهما عبدان لهما وإن لم تأت بولد فلها الربع لأنه قد شهد لها بالزوجية حران قد أعتقهما من يستحق الميراث .
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 500
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص٥٠٠