تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 471

مساهمون:

ص٤٧١
ورضاها فإنها تطليقة بائنة ولا رجعة له عليها ولا ميراث بينهما وهي تعتد منه ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء وقال أبو عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يطلق امرأته طلاقا لا يملك فيه الرجعة قال قد بانت منه بتطليقة ولا ميراث بينهما في العدة . 12 - عنه عن علي بن رئاب عن عنبسة بن مصعب قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل كان له ثلاثة نسوة فتزوج عليهن امرأتين في عقدة واحدة فدخل بواحدة ثم مات قال فقال إن كان قد دخل بالمرأة التي بدأ باسمها وذكرها عند عقدة النكاح فإن نكاحها جائز ولها الميراث وعليها العدة قال وإن كان دخل بالتي ذكرت بعد ذكر الأولى فإن نكاحها باطل ولا ميراث لها ولها ما أخذت من الصداق بما استحل من فرجها وعليها العدة . 13 - عنه عن ابن أبي عمير عن جميل عن أبي العباس عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إذا طلق الرجل المرأة في مرضه ورثته ما دام في مرضه ذلك وإن انقضت عدتها إلا أن يصح منه قلت فإن طال به المرض قال ما بينه وبين سنة . 14 - عنه عن فضالة عن أبان بن عثمان عن الحلبي وأبي بصير وأبي العباس جميعا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه قال ترثه ولا يرثها إذا انقضت العدة . 15 - عنه عن محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج عمن حدثه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل المريض يطلق امرأته وهو مريض قال إن مات في مرضه وهي مقيمة عليه لم تتزوج ورثته وإن كان قد تزوجت فقد رضيت الذي صنع فلا ميراث لها .