تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 461

مساهمون:

ص٤٦١
صار هذا هكذا لئلا تتزوج المرأة فيجيء زوجها أو ولدها من قوم آخرين فيزاحمون هؤلاء في عقارهم . 8 - الطوسي عن سهل بن زياد عن علي بن الحكم عن العلاء عن محمد بن مسلم قال قال أبو عبد اللّه عليه السّلام ترث المرأة الطوب ولا ترث من الرباع شيئا قال قلت كيف ترث من الفرع ولا ترث من الرباع شيئا فقال لي ليس لها منهم نسب ترث به وإنما هي دخيل عليهم فترث من الفرع ولا ترث من الأصل ولا يدخل عليهم داخل بسببها . 9 - عنه عن الحسين بن محمد عن سماعة عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن حماد بن عثمان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إنما جعل للمرأة قيمة الخشب والطوب لئلا تتزوج فتدخل عليهم من يفسد مواريثهم . 10 - عنه عن سهل بن زياد عن علي بن الحكم عن أبان الأحمر قال لا أعلمه إلا عن ميسرة بياع الزطي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن النساء ما لهن من الميراث قال لهن قيمة الطوب والبناء والخشب والقصب فأما الأرض والعقار فلا ميراث لهن فيه قال قلت فالثياب ، قال الثياب لهن قال قلت كيف جاز ذا ولهذه الربع والثمن مسمى قال لأن المرأة ليس لها نسب ترث به وإنما هي دخيل عليهم وإنما صار هذا كذا لئلا تتزوج المرأة فيجيء زوجها أو ولد من قوم آخرين فيزاحم قوما في عقارهم . 11 - عنه عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن الفضل بن عبد الملك أو ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن الرجل هل يرث من دار امرأته وأرضها من التربة شيئا أو يكون ذلك بمنزلة المرأة فلا يرث من ذلك شيئا فقال يرثها وترثه كل شيء ترك أو تركت .
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 461 | الشيخ عزيز الله عطاردي