الطوب كيلا يتزوجن فيدخل عليهم يعني أهل المواريث من يفسد مواريثهم .
5 - عنه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن يحيى الحلبي عن شعيب عن يزيد الصائغ قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن النساء هل يرثن الأرض فقال لا ولكن يرثن قيمة البناء قال قلت فإن الناس لا يرضون بذا فقال إذا ولينا فلم يرضوا ضربناهم بالسوط فإن لم يستقيموا ضربناهم بالسيف .
6 - عنه عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن الحكم عن أبان الأحمر قال لا أعلمه إلا عن ميسر بياع الزطي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن النساء ما لهن من الميراث قال لهن قيمة الطوب والبناء والخشب والقصب وأما الأرض والعقارات فلا ميراث لهن فيها قال قلت فالثياب .
قال الثياب لهن نصيبهن قال قلت كيف صار ذا ولهذه الثمن ولهذه الربع مسمى قال لأن المرأة ليس لها نسب ترث به وإنما هي دخيل عليهم وإنما صار هذا كذا كيلا تتزوج المرأة فيجيء زوجها أو ولدها من قوم آخرين فيزاحم قوما في عقارهم .
7 - الصدوق : أبي رحمه اللّه قال حدثنا محمد بن أبي القاسم ماجيلويه عن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبان عن ميسر قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن النساء ما لهن من الميراث فقال لهن قيمة الطوب والبناء والخشب والقصب فأما الأرض والعقار فلا ميراث لهن فيهما قلت الثياب لهن قال الثياب نصيبهن فيه قلت كيف هذا ولهن الثمن والربع مسمى قال لأن المرأة ليس لها نسب ترث به وإنما هي دخلت عليهم وإنما
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 460
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص٤٦٠