10 - باب ان النساء لا يرثن من العقار
1 - الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة وبكير وفضيل وبريد ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليه السّلام منهم من رواه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ومنهم من رواه عن أحدهما عليه السّلام أن المرأة لا ترث من تركة زوجها من تربة دار أو أرض إلا أن يقوم الطوب والخشب قيمة فتعطى ربعها أو ثمنها إن كان لها ولد من قيمة الطوب والجذوع والخشب .
2 - عنه عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن الحكم عن العلاء عن محمد بن مسلم قال قال أبو عبد اللّه عليه السّلام ترث المرأة من الطوب ولا ترث من الرباع شيئا قال قلت كيف ترث من الفرع ولا ترث من الأصل شيئا فقال لي ليس لها منهم نسب ترث به وإنما هي دخيل عليهم فترث من الفرع ولا ترث من الأصل ولا يدخل عليهم داخل بسببها .
3 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال لا ترث النساء من عقار الدور شيئا ولكن يقوم البناء والطوب وتعطى ثمنها أو ربعها قال وإنما ذاك لئلا يتزوجن النساء فيفسدن على أهل المواريث مواريثهم .
4 - عنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن حماد بن عثمان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إنما جعل للمرأة قيمة الخشب
و