رئاب عن عنبسة بن مصعب قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل كن له ثلاثة نسوة فتزوج عليهن امرأتين في عقدة فدخل بواحدة ثم مات قال فقال إن كان دخل بالمرأة التي بدأ باسمها وذكرها عند عقدة النكاح فإن نكاحها جائز ولها الميراث وعليها العدة قال وإن كان دخل بالتي ذكرت بعد ذكر الأولى فإن نكاحها باطل ولا ميراث لها ولها ما أخذت من الصداق بما استحل من فرجها وعليها العدة .
29 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة وبكير وفضيل وبريد ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليه السّلام منهم من رواه عن أبي جعفر عليه السّلام ومنهم من رواه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ومنهم من رواه عن أحدهما عليهما السّلام أن المرأة لا ترث من تركة زوجها من تربة دار أو أرض إلا أن يقوم الطوب والخشب قيمة فتعطى ربعها أو ثمنها إن كان من قيمة الطوب والجذوع والخشب .
المنابع :
( 1 ) قرب الإسناد : 27 ، ( 2 ) أصل المثنى : 84 ، ( 3 ) المحاسن : 329
( 4 ) الكافي : 7 / 125
( 5 ) الفقيه : 4 / 263 - 277 ، ( 6 ) علل الشرائع : 2 / 257 - 258
( 7 ) التهذيب : 9 / 283 ، إلى 285 ، 290 ، إلى 300 .