لزرارة إن أناسا قد حدثوني عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السّلام بأشياء في الفرائض فأعرضها عليك فما كان منها باطلا فقل هذا باطل وما كان منها حقا فقل هذا حق ولا تروه واسكت فحدثته بما حدثني به محمد بن مسلم في الزوج والأبوين فقال هو واللّه الحق .
16 - عنه عن الحسن بن محمد بن سماعة عن علي بن الحسن بن رباط عن عبد اللّه بن وضاح عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وأباها قال هي من ستة أسهم للزوج النصف ثلاثة أسهم وللأم الثلث سهمان وللأب السدس سهم .
17 - عنه عن الحسن بن علي بن يوسف عن مثنى بن الوليد الحناط عن زرارة قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن امرأة تركت زوجها وأبويها فقال للزوج النصف وللأم الثلث وللأب السدس .
18 - عنه عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن الحسن بن صالح قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن امرأة مملكة لم يدخل بها زوجها ماتت وتركت أمها وأخوين لها من أبيها وأمها وجدا أبا أمها وزوجها قال يعطى الزوج النصف وتعطى الأم الباقي ولا يعطى الجد شيئا لأن ابنته أم الميتة حجبته عن الميراث ولا يعطى الإخوة شيئا .
19 - عنه عن محمد بن علي عن علي بن النعمان عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال أربعة لا يدخل عليهم ضرر في الميراث للوالدين السدسان أو ما فوق ذلك وللزوج النصف أو الربع وللمرأة الربع أو الثمن .
20 - عنه عن الحسن بن محمد بن سماعة عن الحسن بن محبوب عن أبي جميلة عن أبان بن تغلب عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في امرأة ماتت وتركت أبويها وزوجها قال للزوج النصف وللأم السدس وللأب ما بقي .
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 455
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص٤٥٥