لا جهاد وعد أشياء غير هذا وهذا على الرجال فلذلك جعل له سهمان ولها سهم .
11 - عنه حدثنا علي بن أحمد بن محمد رضي اللّه عنه قال حدثنا محمد بن أبي عبد اللّه الكوفي عن موسى بن عمران النخعي عن عمه الحسين بن يزيد عن علي بن سالم عن أبيه قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام فقلت له كيف صار الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين فقال لأن الحبات التي أكلها آدم وحواء في الجنة كانت ثمانية عشر أكل آدم منها اثنتي عشرة حبة وأكلت حواء ستا فلذلك صار الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين .
12 - الطوسي عن الحسن بن محمد بن سماعة عن رجل عن عبد اللّه بن الوضاح عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال في امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وأباها وإخوتها قال هي من ستة أسهم للزوج النصف ثلاثة أسهم وللأب الثلث سهمان وللأم السدس وليس للإخوة شيء نقصوا الأم وزادوا الأب لأن اللّه تعالى قال :
« فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ »
.
13 - عنه عن علي بن سكين عن مشمعل بن سعد عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل ترك أبويه وإخوته قال للأم السدس وللأب خمسة أسهم وتسقط الإخوة وهي من ستة أسهم .
14 - عنه عن الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن رباط عن ابن مسكان عن أبي العباس البقباق عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في أبوين وأختين قال للأم مع الأخوات الثلث إن اللّه عز وجل قال :
« فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ »
ولم يقل فإن كان له أخوات .
15 - عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة قال قلت