9 - باب ميراث الزوج والزوجة
1 - الحميري عن السندي بن محمد عن العلاء بن رزين عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه قال ترث المرأة من الطوب ولا ترث من الرباع شيئا قال قلت كيف ترث من الفرع ولا ترث من الرباع شيئا قال فقال ليس لها منهم نسب ترث به إنما هي دخيل عليهم ترث من الفرع ولا ترث من الأصل شيئا لئلا يدخل عليهم داخل بسببها .
2 - المثنى سألته عن الرجل له امرأة وأمهات أولاد هل لهن قسمة مع المرأة فقال نعم لها يومين ولام الولد يوم .
3 - البرقي عن أبيه ويعقوب بن يزيد جميعا عن محمد بن أبي عمير عن هشام بن سالم قال قال ابن أبي العوجاء للأحول ما بال المرأة الضعيفة لها سهم واحد وللرجل القوي الموسر له سهمان فذكرت ذلك لأبي عبد اللّه عليه السّلام فقال إن المرأة ليس عليها عاقلة ولا نفقة ولا جهاد وعد أشياء من نحو هذا وهذا على الرجل فلذلك جعل للرجل سهمان وللمرأة سهم
4 - الكليني عن محمد بن عيسى عن يونس عن يحيى الحلبي عن أيوب بن الحر عن أبي بصير قال كنت عند أبي عبد اللّه عليه السّلام فدعا بالجامعة فنظرنا فيها فإذا فيها امرأة هلكت وتركت زوجها لا وارث لها غيره له المال كله .
5 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن