تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 453

مساهمون:

ص٤٥٣
مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قلت امرأة ماتت وتركت زوجها قال المال له قال معناه لا وارث لها غيره . 6 - عنه عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن أسباط عن عبد اللّه بن المغيرة عن عيينة بياع القصب عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قلت له امرأة هلكت وتركت زوجها قال المال كله للزوج . 7 - عنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي ومحمد بن يحيى عن عبد اللّه بن محمد عن علي بن الحكم جميعا عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يتزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا فمات عنها أو طلقها قبل أن يدخل بها ما لها عليه فقال ليس لها صداق وهي ترثه ويرثها . 8 - الصدوق عن محمد بن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في امرأة ماتت وتركت زوجها قال فالمال كله له قلت الرجل يموت ويترك امرأته قال المال لها . 9 - عنه روى ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن بكير بن أعين قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام امرأة ماتت وتركت زوجها وإخوتها لأمها وإخوتها لأبيها فقال للزوج النصف ثلاثة أسهم وللإخوة للأم الثلث الذكر والأنثى فيه سواء وبقي سهم فهو للإخوة والأخوات من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين . 10 - عنه قال حدثنا محمد بن أحمد الكوفي قال حدثنا عبد اللّه بن أحمد النهيكي عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم أن ابن أبي العوجاء قال للأحول ما بال المرأة الضعيفة لها سهم واحد وللرجل القوي الموسر سهمان قال فذكرت ذلك لأبي عبد اللّه عليه السّلام فقال إن المرأة ليس لها عاقلة ولا نفقة و
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 453 | الشيخ عزيز الله عطاردي