إن ترك ابن خال وعما وعمة فالمال للعم وللعمة لأنهما سبقا إلى الميراث وإن ترك بني عم ذكورا وإناثا وأخوالا وخالات .
فالمال كله للأخوال والخالات أو لأحدهم إن لم يكن غيره ولا شيء لبني العم وإن ترك ابن عمة وابنة عمه أو ابن أخيه وابنة أخيه يعني من أب واحد فالمال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين وإن كانوا من إخوة متفرقين ورث كل واحد منهم ما كان يرث أبوه وكذلك الأقرب فالأقرب وترث من ذوي الأرحام والعصبات النساء والرجال بقرابتهم .
25 - عنه أنه عليه السّلام قال إنما ترجع الفرائض إلى ما كان في الكتاب ثم من بعد الكتاب الأقرب فالأقرب لقوله جملة
« وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ » *
فكل من يستحق الميراث بالقرب ينفرد به دون من هو أبعد منه ويحل فيه محل من تسبب بسببه ويرد عليه كما يرد على من تسبب بسببه .
المنابع :
( 1 ) الكافي : 7 / 119 - 120 - 135 ، ( 2 ) التهذيب : 9 / 316 ، إلى 318 - 324 ، إلى 328 - 393 ، ( 3 ) دعائم الاسلام : 2 / 379 - 380 .