فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ »
إنما عنى بذلك الإخوة والأخوات من الأم خاصة وقال في آخر سورة النساء :
« يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ »
يعني أختا لأم وأب أو أختا لأب :
« فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ . . . »
« وَإِنْ كانُوا إِخْوَةً رِجالًا وَنِساءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ »
.
فهم الذين يزادون وينقصون وكذلك أولادهم الذين يزادون وينقصون ولو أن امرأة تركت زوجها وإخوتها لأمها وأختيها لأبيها كان للزوج النصف ثلاثة أسهم وللإخوة من الأم سهمان وبقي سهم فهو للأختين للأب وإن كانت واحدة فهو لها لأن الأختين لأب لو كانتا أخوين لأب لم يزادا على ما بقي ولو كانت واحدة أو كان مكان الواحدة أخ لم يزد على ما بقي ولا يزاد أنثى من الأخوات ولا من الولد على ما لو كان ذكرا لم يزد عليه .
3 - عنه عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن جميل عن عبد اللّه بن محمد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قلت له رجل ترك ابنته وأخته لأبيه وأمه فقال المال كله لابنته .
4 - الطوسي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن سعد بن أبي خلف عن أبي العباس عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إذا ترك الميت أخوين فهم إخوة مع الميت حجبا الأم وإن كان واحدا لم يحجب الأم وقال إذا كن أربع أخوات حجبن الأم من الثلث لأنهن بمنزلة الأخوين وإن كن ثلاثا لم يحجبن .
5 - عنه عن أحمد بن محمد عن محسن بن أحمد عن أبان بن عثمان عن فضل أبي العباس قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن أبوين وأختين لأب
و