تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 423

مساهمون:

ص٤٢٣
فإن كان له أخوات . 28 - عنه عن الحسن بن محمد بن سماعة عن علي بن الحسن بن حماد ابن ميمون عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل مات وترك أبويه وإخوة لأم قال اللّه سبحانه أكرم من أن يزيدها في العيال وينقصها من الميراث الثلث . 29 - عنه عن الحسن بن محبوب عن العلاء عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المملوك والمشرك يحجبان إذا لم يرثا قال لا . 30 - أبو حنيفة المغربي عن الصادق عليه السّلام أنه قال في رجل ترك أبا وابن ابن قال للأب السدس وما بقي فلابن الابن لأنه ابن مقام أبيه إذا لم يكن أبوه وكذلك ولد الولد ما تسافلوا إذا لم يكن أقرب منهم من الولد فهم بمنزلة الولد ومن قرب منهم حجب من بعد وكذلك بنو البنت ولد . فإذا اجتمعوا مع ولد الابن كان لولد الابن سهم أبيهم ولولد البنت سهم أمهم ما كانوا قلوا أو كثروا ذكورا كانوا أو إناثا لأنهم صاروا إلى حال التقرب بمن تقربوا به فلو ترك الرجل بنت ابنه وابن ابنته كان لابن البنت الثلث ولابنة الابن الثلثان .

المنابع :

( 1 ) الكافي : 7 / 91 ، إلى 98 ، ( 2 ) الفقيه : 4 / 268 ، ( 3 ) التهذيب : 9 / 269 ، إلى 284 ، ( 4 ) دعائم الاسلام : 2 / 369 - 370 .