بكير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال الأم لا تنقص من الثلث أبدا إلا مع الولد والإخوة إذا كان الأب حيا .
23 - عنه عن علي بن الحسن بن فضال عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن ظريف بن ناصح عن أبان بن عثمان عن ابن أبي يعفور عن الفضل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن المملوك والمملوكة هل يحجبان إذا لم يرثا قال لا .
24 - عنه عن رجل عن محمد بن سنان عن حماد بن عثمان عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ورواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن سنان عن العلاء بن فضيل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إن الطفل والوليد لا يحجب ولا يرث إلا ما آذن بالصراخ ولا شيء أكنه البطن وإن تحرك إلا ما اختلف عليه الليل والنهار .
25 - عنه عن الحسن بن محمد بن سماعة عن رجل عن عبد اللّه بن الوضاح عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال في امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وأباها وإخوتها قال هي من ستة أسهم للزوج النصف ثلاثة أسهم وللأب الثلث سهمان وللأم السدس وليس للإخوة شيء نقصوا الأم وزادوا الأب لأن اللّه تعالى قال :
« فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ »
.
26 - عنه عن علي بن سكين عن مشمعل بن سعد عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل ترك أبويه وإخوته قال للأم السدس وللأب خمسة أسهم وتسقط الإخوة وهي من ستة أسهم .
27 - عنه عن الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن رباط عن ابن مسكان عن أبي العباس البقباق عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في أبوين وأختين قال للأم مع الأخوات الثلث إن اللّه عز وجل قال :
« فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ »
ولم يقل