تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 428

مساهمون:

ص٤٢٨
لأمها السدس وللإخوة من الأم الثلث وسقط الإخوة من الأم والأب . 18 - عنه عن علي بن الحسن بن فضال عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل بن دراج عن عبد اللّه بن محرز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قلت له رجل ترك ابنته وأخته لأبيه وأمه قال المال كله لابنته وليس للأخت من الأب والأم شيء . فقلت إنا قد احتجنا إلى هذا والرجل الميت من هؤلاء الناس وأخته مؤمنة عارفة قال فخذ لها النصف خذوا منهم ما يأخذون منكم في سنتهم وقضائهم وأحكامهم قال فذكرت ذلك لزرارة فقال إن على ما جاء به ابن محرز لنورا خذهم بحقك في أحكامهم وسنتهم كما يأخذون منكم فيه . 19 - عنه عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن رجل مات وترك أخاه لأمه ولم يترك وارثا غيره قال المال له قلت فإن كان مع الأخ للأم جد قال يعطى الأخ للأم السدس ويعطى الجد الباقي قلت فإن كان الأخ للأب فقال المال بينهما سواء . 20 - أبو حنيفة المغربي عن جعفر بن محمد عليهما السّلام أنه قال إذا ترك الميت أخوين فصاعدا يعني أشقاء أو لأب أو أحدهما شقيق والثاني لأب حجبا الأم عن الثلث وقال عليه السّلام ولا تحجب الأم عن الثلث الأختان ولا الثلاث حتى يكن أربع أشقاء أو لأب أو أخ وأختان . 21 - عنه عن جعفر بن محمد عليهما السّلام أنه قال إذا مات الرجل وترك إخوة لأب وأم وإخوة لأب وإخوة لأم فللإخوة من الأم الثلث الذي سمى اللّه لهم وما بقي فللإخوة من الأم والأب وسقط الإخوة من الأب والذكر والأنثى من الإخوة للأم في الثلث سواء .
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 428 | الشيخ عزيز الله عطاردي