تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 424

مساهمون:

ص٤٢٤

5 - باب ميراث الإخوة والأخوات

1 - الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر ابن أذينة عن عبد اللّه بن محرز قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام رجل ترك ابنته وأخته لأبيه وأمه فقال المال كله للابنة وليس للأخت من الأب والأم شيء فقلت فإنا قد احتجنا إلى هذا والميت رجل من هؤلاء الناس وأخته مؤمنة عارفة قال فخذ النصف لها خذوا منهم كما يأخذون منكم في سنتهم وقضاياهم قال ابن أذينة فذكرت ذلك لزرارة فقال إن على ما جاء به ابن محرز لنورا . 2 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير ومحمد بن عيسى عن يونس جميعا عن عمر بن أذينة عن بكير بن أعين قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام امرأة تركت زوجها وإخوتها لأمها وإخوتها وأخواتها لأبيها فقال للزوج النصف ثلاثة أسهم وللإخوة من الأم الثلث الذكر والأنثى فيه سواء وبقي سهم فهو للإخوة والأخوات من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين لأن السهام لا تعول ولا ينقص الزوج من النصف ولا الإخوة من الأم من ثلثهم لأن اللّه عز وجل يقول :
« فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ »
وإن كانت واحدة فلها السدس . والذي عنى اللّه تبارك وتعالى في قوله :
« وَإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ