تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 420

مساهمون:

ص٤٢٠
ابن الحسن بن رباط عن عبد اللّه بن وضاح عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وأباها قال هي من ستة أسهم للزوج النصف ثلاثة أسهم وللأم الثلث سهمان وللأب السدس سهم . 11 - الصدوق : روى أحمد بن محمد بن أبي نصر عن جميل عن إسماعيل الجعفي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قلت له رجل مات وترك امرأته وأبويه قال لامرأته الربع وللأم الثلث وما بقي فللأب فإن تركت امرأة زوجها وأمها فللزوج النصف وما بقي فللأم فإن تركت زوجها وأباها فللزوج النصف وما بقي فللأب . 12 - الطوسي عن الحسن بن محمد بن سماعة عن علي بن الحسن بن حماد عن ابن سكين عن مشمعل بن سعد عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل ترك أبويه قال هي من ثلاثة أسهم للأم سهم وللأب سهمان . 13 - عنه عن علي بن الحسن بن فضال عن علي بن أسباط عن محمد بن حمران عن زرارة قال أراني أبو عبد اللّه عليه السّلام صحيفة الفرائض فإذا فيها لا ينقص الأبوان من السدسين شيئا . 14 - عنه عن الحسن بن محبوب عن أبي جميلة عن أبان بن تغلب عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل مات وترك أبويه قال للأم الثلث وما بقي فللأب . 15 - عنه عن الحسن بن محمد بن سماعة عن الحسن بن محبوب عن حماد ذي الناب عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل مات وترك ابنتيه وأباه قال للأب السدس وللابنتين الباقي قال ولو ترك بنات وبنين لم ينقص الأب من السدس شيئا قلت له فإنه ترك بنات وبنين وأمّا قال للأم السدس والباقي يقسم لهم للذكر مثل حظ الأنثيين . 16 - عنه عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن عبد اللّه بن