اللؤلؤ عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إذا بلغ الغلام ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنة وكتبت عليه السيئة وعوقب وإذا بلغت الجارية تسع سنين فكذلك وذلك أنها تحيض لتسع سنين .
18 - في البحار عن ابن سعيد عن أحمد بن محمد عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال الغلام إذا أدركه الموت ولم يدرك مبلغ الرجال وأوصى جازت وصيته لذوي الأرحام ولم يجز لغيرهم .
المنابع :
( 1 ) الكافي : 7 / 28 ، ( 2 ) الفقيه : 4 / 196 - 197 ، ( 3 ) التهذيب : 9 / 181 ، إلى 184 ، ( 4 ) بحار الأنوار : 103 / 25 .