جازت وصيته .
6 - عنه روى علي بن الحكم عن داود بن النعمان عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول إن الغلام إذا حضره الموت فأوصى ولم يدرك جازت وصيته لذوي الأرحام ولم تجز للغرباء .
7 - الطوسي عن علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن الوليد عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إذا بلغ الصبي خمسة أشبار أكلت ذبيحته وإذا بلغ عشر سنين جازت وصيته .
8 - عنه عن محمد بن الوليد عن أبان الأحمر عن أبي بصير وأبي أيوب عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الغلام ابن عشر سنين يوصي قال إذا أصاب موضع الوصية جازت .
9 - عنه عن يزيد بن إسحاق عن هارون بن حمزة عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سمعته يقول إن الغلام إذا حضره الموت ولم يدرك جازت وصيته لذوي الأرحام ولم تجز للغرباء .
10 - عنه عن العباس بن معروف عن أبان بن عثمان عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن وصية الغلام هل تجوز قال إذا كان ابن عشر سنين جازت وصيته .
11 - عنه عن محمد وأحمد ابني الحسن عن أبيهما عن أحمد بن عمر الحلبي عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سأله أبي وأنا حاضر عن قول اللّه عز وجل :
« حَتَّى إِذا بَلَغَ أَشُدَّهُ »
قال الاحتلام قال فقال يحتلم في ست عشرة وسبعة عشر ونحوها .
فقال إذا أتت عليه ثلاث عشرة سنة ونحوها فقال لا إذا أتت عليه ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنات وكتبت عليه السيئات وجاز أمره إلا