تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 353

مساهمون:

ص٣٥٣

13 - باب وصية الغلام والجارية

1 - الكليني عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن النعمان عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول إن الغلام إذا حضره الموت فأوصى ولم يدرك جازت وصيته لذوي الأرحام ولم تجز للغرباء . 2 - عنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن بعض أصحابه عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال قال أبو عبد اللّه عليه السّلام إذا بلغ الغلام عشر سنين جازت وصيته . 3 - عنه عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد اللّه بن جبلة عن أبي المغراء عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إذا بلغ الغلام عشر سنين فأوصى بثلث ماله في حق جازت وصيته فإذا كان ابن سبع سنين فأوصى من ماله باليسير في حق جازت وصيته . 4 - الصدوق : روى محمد بن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه قال إذا بلغ الغلام عشر سنين جازت وصيته . 5 - عنه روى محمد بن أبي عمير عن أبي المغراء عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه قال إذا بلغ الغلام عشر سنين فأوصى بثلث ماله في حق جازت وصيته وإذا كان ابن سبع سنين فأوصى من ماله باليسير في حق