بالصدقة أله أن يرجع في صدقته فقال إن الصدقة محدثة إنما كان النحل والهبة ولمن وهب أو نحل أن يرجع في هبته حيز أو لم يحز ولا ينبغي لمن أعطى [ للّه ] شيئا أن يرجع فيه .
5 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام الرجل يتصدق على ولده بصدقة وهم صغار أله أن يرجع فيها قال لا الصدقة للّه عز وجل .
6 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي المغراء عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن صدقة ما لم تقسم ولم تقبض فقال جائزة إنما أراد الناس النحل فأخطئوا .
7 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد اللّه بن المغيرة عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إن تصدقت بصدقة لم ترجع إليك ولم تشترها إلا أن تورث .
8 - عنه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يجعل لولده شيئا وهم صغار ثم يبدو له أن يجعل معهم غيرهم من ولده قال لا بأس .
9 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام وحماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إذا كانت الهبة قائمة بعينها فله أن يرجع وإلا فليس له .
10 - عنه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يكون له على الرجل الدراهم فيهبها له أله أن يرجع فيها قال لا .
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 359
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص٣٥٩