أن يكون سفيها أو ضعيفا فقال وما السفيه فقال الذي يشتري الدرهم بأضعافه قال وما الضعيف قال الأبله .
12 - عنه عن محمد بن علي عن علي بن النعمان عن سويد القلاء عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إذا بلغ الغلام عشر سنين فأوصى بثلث ماله في حق جازت وصيته وإذا كان ابن سبع سنين فأوصى من ماله باليسير في حق جازت وصيته .
13 - عنه عن هارون بن مسلم عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد اللّه الحلبي ومحمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سئل عن صدقة الغلام ما لم يحتلم قال نعم إذا وضعها في موضع الصدقة .
14 - عنه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن منصور عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال انقطاع يتم اليتيم الاحتلام وهو أشده وإن احتلم ولم يؤنس منه رشد وكان سفيها أو ضعيفا فليمسك عنه وليه ماله .
15 - عنه عن الحسن بن بنت إلياس عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إذا بلغ أشده ثلاث عشرة سنة ودخل في الأربع عشرة وجب عليه ما وجب على المحتلمين احتلم أو لم يحتلم كتبت عليه السيئات وكتبت له الحسنات وجاز له كل شيء إلا أن يكون سفيها وضعيفا .
16 - عنه عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن اليتيمة متى يدفع إليها مالها قال إذا علمت أنها لا تفسد ولا تضيع فسألته إن كانت قد تزوجت فقال إذا زوجت فقد انقطع ملك الوصي عنها .
17 - عنه عن الحسن بن سماعة عن جعفر بن سماعة عن آدم بياع
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 355
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص٣٥٥