العطية للوارث والهبة في المرض الذي يموت منه المعطي والواهب إنها غير جائزة .
25 - عنه عن جعفر بن محمد عليهما السّلام أنه سئل عن الرجل يقر بالدين في مرضه الذي يموت منه لوارث من ورثته قال ينظر حال المقر فإن كان عدلا مأمونا من الجنف جاز إقراره وإن كان على خلاف ذلك لم يجز إقراره إلا أن يجيزه الورثة .
26 - عنه أنه عليه السّلام قال في رجل أوصى إلى رجل وعليه دين فأخرج الوصي الدين من رأس مال الميت فقبضه إليه وصيره في بيته وقسم الباقي على الورثة ونفذ الوصايا ثم سرق المال من بيته قال يضمن لأنه ليس له أن يقبض مال الغرماء بغير أمرهم .
المنابع :
( 1 ) الكافي : 7 / 23 ، إلى 25 ، ( 2 ) الفقيه : 4 / 193 - 224 - 225 ، ( 3 ) التهذيب : 9 / 163 - 166 ، إلى 170 ، ( 4 ) دعائم الاسلام : 2 / 336 - 359 .