تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 342

مساهمون:

ص٣٤٢
47 - عنه عن الحسين بن سعيد عن النضر عن هشام بن سالم وعلي بن النعمان عن ابن مسكان جميعا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قلت له امرأة أعتقت ثلث خادمها عند الموت هل على أهلها أن يكاتبوها إن شاءوا وإن أبوا ؟ قال ليس لها ذلك ولكن لها ثلثها وللوارث ثلثاها فتخدم بحساب ذلك ويكون لها بحساب ما أعتق منها . 48 - أبو حنيفة المغربي عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمد عليهما السّلام أنه سئل عن رجل أوصى في حج فجعل وصيه ذلك في نسمة قال يغرم الوصي ما خالف فيه ويرد إلى ما أمر به الموصي . 49 - عنه أنه عليه السّلام قال في رجل أوصى أن تعتق عنه نسمة بمائة دينار فوجدوها بأقل قال يرد الفضل على النسمة يعني إذا كان قد سماها وإن أبهمها فعلى الوصي أن يشتري نسمة بمائة دينار إن وجدها كما أوصى إليه .

المنابع :

( 1 ) الكافي : 7 / 16 ، إلى 20 ، ( 2 ) الفقيه : 3 / 211 ، إلى 215 ، ( 3 ) التهذيب : 9 / 169 ، 170 - 216 - 217 ، إلى 230 ، ( 4 ) دعائم الاسلام : 2 / 361 - 363 .