تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
الحر عن الحارث بياع الأنماط أنه سمع أبا عبد اللّه عليه السّلام وسئل عن رجل أوصى بحجة فقال إن كان صرورة فمن صلب ماله إنما هي دين عليه فإن كان قد حج فمن الثلث . 43 - عنه عن العباس بن عامر عن عبد اللّه بن بكير عن عبيد بن زرارة قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام الرجل الصرورة يوصي أن يحج عنه هل تجزي عنه امرأة قال لا كيف تجزي امرأة وشهادته شهادتان قال إنما ينبغي أن تحج المرأة عن المرأة والرجل عن الرجل وقال لا بأس أن يحج الرجل عن المرأة . 44 - عنه عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن حكم بن حكيم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : يحج الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل والمرأة عن المرأة . 45 - عنه عن علي بن الحسن عن أحمد عن أبيه عن أحمد بن عمر الحلبي عن أبيه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألني رجل عن امرأة توفيت ولم تحج فأوصت أن ينظر قدر ما يحج به فيسأل عنه فإن كان أمثل أن يوضع في فقراء ولد فاطمة عليها السّلام وضع فيهم وإن كان الحج أمثل حج عنها فقلت له إن عليها حجة مفروضة فأن ينفق ما أوصت به في الحج أحب إلي من أن يقسم في غير ذلك . 46 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي سعيد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سئل عن رجل أوصى بحجة فجعلها وصيه في نسمة فقال يغرمها وصيه ويجعلها في حجة كما أوصى به فإن اللّه عز وجل يقول :
« فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ »
.
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 341 | الشيخ عزيز الله عطاردي