22 - عنه عن يونس عن ابن مسكان عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل قتل وعليه دين وليس له مال فهل لأوليائه أن يهبوا دمه لقاتله وعليه دين فقال إن أصحاب الدين هم الغرماء للقاتل فإن وهب أولياؤه دمه للقاتل ضمنوا الدية للغرماء وإلا فلا .
23 - أبو حنيفة المغربي عن جعفر بن محمد عليهما السّلام أنه قال إذا عفا بعض الأولياء زال القتل فإن قبل الباقون من الأولياء الدية وكان الآخرون قد عفوا عن القتل والدية زال عنه بمقدار ما عفوا عنه من حصصهم وإن قبلوا الدية جميعا ولم يعف أحد منهم عن شيء منها فهي لهم جميعا .
24 - عنه أنه عليه السّلام قال إذا قتل رجل رجلا عمدا وليس للمقتول ولي من أهل الذمة قال يعرض الإمام على قرابته من أهل الذمة الإسلام فمن أسلم منهم فهو وليه يدفع القاتل إليه فإن شاء قتل وإن شاء عفا وإن شاء أخذ الدية فإن لم يسلم من قرابته أحد كان الإمام ولي أمره فإن شاء قتل وإن شاء أخذ الدية وجعلها في بيت مال المسلمين .
المنابع :
( 1 ) الكافي : 7 / 356 ، إلى 359 ، ( 2 ) الفقيه : 4 / 138 ، ( 3 ) التهذيب : 10 / 175 ، إلى 180 ، ( 4 ) دعائم الاسلام : 2 / 210 - 211 .